العلامة الحلي

304

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد ، والأصل الإباحة ( 3 ) . والشيخ عول في ذلك على رواية حمران بن أعين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ( 4 ) . وقول ابن إدريس قوي ، لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري ، ولا أعرف حاله . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر ( 5 ) . وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهة دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة ( 6 ) . وقول ابن إدريس لا بأس به ، لقصور الخبر في التحريم مع ضعفه ، لأن في

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 92 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 440 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 109 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 55 ح 227 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 255 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 93 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 109 .